responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 64

هل أن كل قطع حجّة؟

بعد أن اتضح المراد من حجيّة القطع وأنّ الحجيّة لازم ذاتي للقطع ، يقع الكلام في أنّه هل أن مطلق القطع حجة؟ وهل أن الحجية لازم ذاتي لكل قطع؟ والجواب : إن القطع الذي تكون الحجيّة لازما ذاتيّا له هو القطع بتكليف المولى لا القطع بتكليف أيّ آمر حتى لو لم يكن مولى ، حيث إن أوامر غير المولى لا يكون العبد مسؤولا عن امتثالها. إذن القطع الذي يكون حجّة ويكون المكلّف مسؤولا عن الجريان على طبقه هو القطع بتكاليف المولى لا القطع بأيّ تكليف حتى لو كان من غير المولى.

ومن هنا لا بدّ من معرفة المراد من المولى. المولى هو : من حكم العقل بوجوب طاعته وقبح مخالفته.

وتلاحظون أنّ هذا البيان تعبير آخر عن معنى الحجيّة ، إذ أنّ الحجيّة هي عبارة عن المسؤولية التي يجعلها العقل على عهدة العبد تجاه أوامر المولى ، فالمولى هو من تجب طاعته ، والحجية هي وجوب طاعة المولى في أوامره ، وهذا يقتضي أن الحجيّة ثابتة في مرحلة سابقة على القطع حيث إنها تثبت بمجرّد وجود أوامر للمولى ، ولذلك يكون معنى قولنا إن القطع بأوامر المولى حجة هو أن القطع بأوامر من تجب طاعته تجب طاعته ، فيكون المحمول تكرارا للموضوع إذ أن الحجيّة وهي محمول القضية هي وجوب الطاعة للمولى والموضوع وهو القطع بأوامر المولى عبارة ثانية عن القطع بأوامر من تجب طاعته ، كل ذلك يوضح أنّ الحجية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع ، بل بما هو كاشف عن أوامر المولى ، فالحجيّة إنما هي ثابتة لأوامر المولى بمقتضى مولويّته إذ هي الملاك في حكم العقل بوجوب

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست