responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 55

حجّيّة القطع

ويمكن تصنيف البحث إلى مجموعة من المباحث :

المبحث الأوّل

المراد من معنى القطع

القطع هو عبارة عن الانكشاف التام للمقطوع ـ وهو متعلّق القطع ـ بحيث لا يبقى معه أيّ احتمال ـ ولو بمستوى ضئيل ـ للمخالفة فحينما نقطع بموت زيد فهذا يعني بأنّ موت زيد من الوضوح بحيث لا نحتمل ولو بمرتبة ضعيفة عدم تحقّقه ، فلذلك نرتب تمام الآثار ، المترتبة على موته بدون تردد.

والكاشفية الثابتة للقطع ذاتية بمعنى أنّها عين القطع ، فالقطع هو الكاشفية كما أنّ الكاشفية هي القطع وليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية.

ولتوضيح هذا المطلب لا بدّ من بيان معنى الذاتي.

المراد من الذاتي في المقام هو الذاتي في باب الكليّات الخمسة « الإيساغوجي » وهو عبارة عن مقوّم الماهيّة بحيث تثبت بثبوته وتنتفي بانتفائه.

وبعبارة أخرى : الذاتي من كل شيء ما يكون به قوامه بحيث يكون

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست