responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 427

الاستفادة من غيره ، وهذا يتّضح بمراجعة تلك الطرق.

أدلّة نفي الحجيّة عن الظهور

وقد استدل على نفي الحجيّة عن الظهور بنفس الأدلّة التي استدلّ بها على نفي الحجيّة عن خبر الواحد ، وهو أنّ السيرة لو كانت فهي مردوع عنها بالأدلّة الناهية عن العمل بالظن وكذلك بالإطلاق في أدلّة الأصول كما اتّضح ممّا تقدّم. والجواب هناك هو الجواب في المقام ، ويمكن أن يختص المقام بجواب آخر.

وهو أن الأدلّة النّاهية عن العمل بالظنّ إنّما تشمل المقام بواسطة الإطلاق ، والإطلاق أحد مصاديق الظهور ، فيكون نفيها للحجيّة عن الظهور نفيا لحجيّة نفسها ؛ إذ لا نحتمل اختصاصها بالحجيّة دون سائر الظهورات. ومن هنا يكون ثبوت الحجيّة لها في نفي الحجيّة عن الظهور نفيا لحجيّة نفسها ؛ إذ أنها تنفي الحجيّة عن الظهور ودلالتها على نفي الحجيّة إنّما هو بالظهور فإذا ثبت نفيها للحجيّة فهذا يعني أنّها تنفي الحجيّة عن نفسها.

وكلّ شيء يلزم من ثبوت حجيّته نفي الحجيّة عن نفسه يستحيل التعويل عليه ، إذ كل شيء يلزم من وجوده عدمه فهو مستحيل.

وبهذا يتّضح عدم صلاحيّة الأدلّة الناهيّة عن الظنّ للردع عن السيرة الجارية على العمل بالظهورات.

موضوع الحجيّة

والغرض من هذا البحث هو تحديد دائرة الموضوع الذي ثبتت له الحجيّة ، وهل أنّ الحجيّة ثابتة في حال تطابق الظهورين في معنى واحد فحسب؟ أو أنّ موضوع الحجيّة هو الظهور في مرحلة المدلول التصديقي

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست