responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 405

ردعا خاصا ؛ إذ أنّ مقتضى إطلاق النهي عن العمل بالظن هو أنّ الشارع لم يجعل الحجيّة لمطلق الظنّ والذي منه السيرة ، إذ أنّها لا تكشف عن الحكم الواقعي كشفا قطعيّا.

ثانيا : التمسّك بإطلاق الأدلّة التي دلّت على جريان البراءة في موارد عدم العلم ، ومن الواضح أنّ خبر الثقة لا يورث العلم بمؤدّاه.

ومن هنا تكون أدلّة البراءة صالحة للردع عن العمل بأخبار الثقات.

والجواب :

إلاّ أنه يمكن الجواب على دعوى رادعيّة هذين الأمرين للسيرة بما حاصله :

إنّه قد ثبت ممّا تقدم معاصرة السيرة المتشرعيّة ـ على العمل بأخبار الثقات ـ للمعصوم 7 ، فإذا كان ما ذكر رادعا رغم انعقاد السيرة المتشرعيّة على العمل وعدم الجري على ما هو مقتضى دعوى الردع فهذا ما يوجب انقداح مجموعة من الاحتمالات :

الاحتمال الأول : أنّ المتشرعة كانوا ملتفتين إلى أنّ هذه الآيات وكذلك أدلّة البراءة الصادرة لغرض الردع عن مثل هذه السيرة إلاّ أنّهم عصوا واستمرّوا على العمل بأخبار الثقات.

الاحتمال الثاني : أنّ المتشرّعة لم يكونوا ملتفتين إلى صلاحية هذه الآيات وأدلّة البراءة إلى الردع عن السيرة وهذا سرّ استمرارهم على العمل بأخبار الثقات.

الاحتمال الثالث : أنّ هذه الأدلّة ليست بصدد الردع عن السيرة واقعا.

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست