responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 401

على حجيّة خبر الثقة.

وأمّا السنّة الشريفة

والإستدلال بها على حجيّة خبر الواحد لا بدّ أن لا يتم بواسطة خبر الواحد إذ يلزم من ذلك الدور المستحيل إذ انّ الإستدلال على حجيّة خبر الواحد بخبر الواحد يعني توقف الشيء على نفسه.

ومن هنا لا بدّ من التوسّل لإثبات الحجيّة لخبر الواحد بالسنّة الشريفة بوسائل أخرى لا يلزم منها محذور الدور.

وقد استدلّ المصنّف على حجيّة خبر الثقة بالسنّة الشريفة بدليلين :

الدليل الأول : التواتر

وتقريب الإستدلال به هو انّه قد تكثّرت الروايات التي يمكن اقتناص الحجيّة منها لخبر الواحد ، فهي وإن لم ترد بلسان واحد ومضمون واحد ولم تكن مسوقة لغرض واحد إلاّ انه يمكن استفادة جعل الحجيّة للخبر من مجموعها. ومن هنا يكون التواتر المدّعى تحقّقه في المقام هو التواتر الإجمالي والذي يقتضي التمسّك بالمقدار المشترك من مضامين هذه الروايات إذ أنّ المقدار المختص برواية أو روايتين لا يشكّل تواترا وبهذا يكون الإعتماد عليه في إثبات الحجيّة اعتمادا على خبر الواحد الذي نبحث عن حجيّته. ولهذا لو وردت بعض الروايات على حجيّة خبر الواحد بنحو مطلق ودلّت روايات أخرى على حجيّة خبر الثقة ودلّت طائفة ثالثة من الروايات على حجيّة خبر الإمامي وروايات أخرى على حجيّة خبر العدل فإنّ المقدار المشترك من مجموع هذه الروايات هو خبر الإمامي العدل ، فهذا هو الذي تثبت له

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست