responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 386

عن القطع هو إمكان ردع المولى عن الاطمئنان وهو غير ممكن في القطع.

وأمّا الحالة الثالثة فلا إشكال في عدم صلاحيّتها لإثبات الدليليّة بنفسها إذ أنّ الأصل عدم حجيّة الظن ـ كما ذكرنا ذلك في بحث أنّ الشكّ في الحجيّة يساوق القطع بعدم الحجيّة ـ ، نعم لو قام الدليل القطعي على حجيّة ظنّ من الظنون فإنّ ذلك يكسبه الدليليّة إلاّ أنّ ذلك يصيّر هذه الوسائل في موارد الإحراز التعبّدي.

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست