responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 361

وقد لا يتحقّق بالثلاثة وذلك فيما لو كانت قيمة احتمال عدم المطابقة في كلّ واحد كبيرة.

فلو كانت قيمة الاحتمال لعدم المطابقة في كلّ خبر من الأخبار الثلاثة هي قيمة الكسر فإنّ ضرب كلّ قيمة من هذه القيمة الثلاثة في بعضها ينتج ضالة الاحتمال إلى حدّ لا يعتدّ العقلاء بمثل هذا المستوى من الاحتمال ، إذ أنّ ناتج ذلك يساوي الكسر .

وهذا بخلاف ما لو كانت قيمة الاحتمال هي الكسر فإنّ ضربها في مثلها ثلاث مرات يساوي الكسر ومن الواضح أنّ مستوى الاحتمال الناتج عن الكسر مما يعتدّ العقلاء بمثله ، فلذلك نحتاج في تكوين التواتر إلى عدد أكبر من المخبرين.

على أنّ نسب الاحتمال في كلّ خبر تخضع لمجموعة من المبرّرات تتصل بحالة كلّ مخبر ، فقد يكون المخبر ثقة وقد لا يكون كذلك ، وقد يكون ضبطا وقد لا يكون كذلك ، كما أنّ مستوى النسبة تخضع لمبرّرات تتّصل بمضمون الخبر ، فقد يكون غريبا وقد يكون متعارفا مألوفا ، فلو كان المخبر ثقة ضبطا وكان مضمون خبره مألوفا ولم يكن فيه نفع يعود على المخبر ، فإنّ العدد الذي نحتاجه في تكوين التواتر يكون قليلا ، كما أنّ سرعة الوصول إلى مرحلة اليقين أو الاطمئنان تتفاوت بتفاوت حال المخبرين ، فقد تتضاءل نسبة احتمال عدم المطابقة من خبر مخبر بمستوى أكبر من تضاءلها بخبر مخبر آخر ، فلو كان المخبر الأول ثقة ضبطا ولم يكن مضمون الخبر ملائما لغرضه فإنّ نسبة احتمال عدم المطابقة في خبره أقل بكثير من نسبة احتماله في خبر المخبر الثاني إذا لم يكن ثقة أو لم يكن ضبطا أو كان

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست