responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 338

المسألة الأولى :

وهي أنّه قد يقال إنّ فعل المعصوم 7 لا يمكن الاستدلال به على الحكم الشرعي ؛ وذلك لأنّ جميع أفعال المعصوم 7 تحتمل الخصوصيّة باعتبار نبوّته أو إمامته ، وذلك الاحتمال يمنع من استكشاف الحكم الشرعي من أفعاله 7 ، نعم لو قام دليل خاص على عدم اختصاص فعل من أفعاله به 7 ، فإنّه في مثل هذه الحالة يمكن الاستدلال بذلك الفعل على الحكم الشرعي إلا أنّ ذلك يقتضي أنّ الحالة العامّة لفعل المعصوم هي عدم الدليليّة على الحكم الشرعي.

وبهذا تسقط دلالة فعل المعصوم 7 على الحكم الشرعي إلاّ في موارد نادرة.

والجواب عن الإشكال :

إلاّ أنّ هذا الإشكال غير تام ، وذلك لنفي الأدلّة لاحتمال الخصوصيّة في فعل المعصوم 7 ، وأنّه يمارس أفعاله بما هو مكلّف من المكلّفين ، وتكون دليليّة فعله على الحكم الشرعي باعتبار كونه معصوما.

ومن الأدلّة التي استدلّ بها على نفي احتمال الخصوصيّة لفعل المعصوم 7 قوله تعالى : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [١] ، فإنّ هذه الآية الشريفة تعني مطلوبيّة متابعة الرسول 6 في كلّ ما يصدر عنه من أفعال ، وقد دلّت روايات كثيرة على مطلوبيّة الاستنان بسنّة الرسول 6 وأهل بيته المعصومين : ، وبهذه الأدلّة ينتفي احتمال


[١] سورة الأحزاب : آية ٢١

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست