responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 311

الوصف حينئذ يكون هو موضوع الحكم في الجملة ، فيكون لذكره فائدة وهي ترتّب الحكم عليه ، فيكون الموضوع الفاقد لهذا الوصف مسكوتا عنه فعلا.

ومن هنا لا يكون انتفاؤه دالا ـ ولو في الجملة ـ على انتفاء مثل الحكم للموضوع المجرّد عن الوصف ، فقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ) [١] لا يقتضي انتفاء وجوب التربّص عن النساء اللاتي لم يكنّ مطلّقات فيمكن أن يتوجّه لهن خطاب بوجوب التربّص مطلقا أو حينما يوطأن وطأ شبهة مثلا.


[١] سورة البقرة : آية ٢٢٨

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست