responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 296

المنحصر.

فهنا إذن معنيان للعلّة المنحصرة : الأولى : هي ما يقابل العلّة المركّبة من أجزاء متعدّدة كلّ جزء منها يمثّل جزء علّة ، الثانية : هي ما يقابل العلّة ذات البديل.

فالمعنى الأول هو عبارة عن العلّة البسيطة أي غير المركّبة من أجزاء.

المعنى الثاني : هي عبارة عن العلّة التي لا يقوم مقامها علّة أخرى في تحقيق المعلول فهي في مقابل العلّة ذات البديل وهي التي يمكن أن يقوم مقامها علّة أخرى لتحقيق نفس المعلول.

والذي يظهر من عبارة المصنّف ; أنّ الذي هو ليس أساسيّا في تحقق المفهوم هو المعنى الأول للعلّة المنحصرة إذ أنّه يمكن أن تكون العلّة مركّبة ولكنها إذا كانت منحصرة بالمعنى الثاني فهذا يكفي في تحقق المفهوم ، فالعبرة في تحقق المفهوم هو ألا تكون العلّة للحكم ذات بديل ، إلا أنه يمكن أن يكون المصنّف ; مريدا لصورة أخرى بالإضافة إلى ما ذكرنا وهو أنه لو كانت العلّة مركّبة وكان أحد أجزائها من قبيل العلّة ذات البديل فإنّ ذلك لا يضرّ في تحقق المفهوم إذا كان الجزء الآخر من قبيل العلّة المنحصرة بالمعنى الثاني ، إذ أنّ الانحصار المحقّق للمفهوم هو الانحصار بالمعنى الثاني ولو في جزء العلّة.

الإيراد الثاني : إن أصل العلّيّة غير معتبر في تحقق المفهوم ، إذ يكفي في تحقق المفهوم كون الحكم مرتبطا بالقيد ارتباطا وثيقا بحيث يكون ذلك الحكم متوقّفا على القيد توقّف اللازم على ملزومه إذ أن التوقف والتلازم بين الشيئين لا يقتضي أن العلاقة بينهما علاقة العلّية دائما ، فقد تكون العلاقة

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست