responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 224

بقوله تعالى : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) [١] فان الأمر بالاصطياد ورد بعد المنع عنه بقوله تعالى : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) [٢] وهذا المثال وإن لم يكن دقيقا ـ إذ أن موضوع الحكمين مختلف ـ إلا أنه يصلح للتوضيح من حيث إن الأمر بالاصطياد وقع بعد المنع عنه.

المورد الثاني : ـ ورود الأمر بعد توهّم الحظر ـ ويمكن أن يمثّل له برواية يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها ، قال 7 : « تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر » [٣] فإن الأمر بالنظر إلى المرأة قبل الزواج ورد بعد توهّم السائل الحظر والمنع عن النظر.

وإذا اتّضح هذا فنقول : إنّ الأمر الوارد بعد الحظر أو بعد توهّم الحظر تارة يلحظ من حيث مدلوله التصوّري وأخرى من حيث المراد الجدّي والمدلول التصديقي.

أمّا من حيث المدلول التصوّري فالصحيح هو عدم تبدل دلالته على النسبة الطلبيّة وذلك لأن المدلول التصوّري يبقى منحفظا حتى في موارد العلم بعدم إرادة المستعمل للمعنى الموضوع له اللفظ ـ كما ذكرنا ذلك فيما سبق ـ فلو قال المتكلّ مثلا : « رأيت أسدا يرمي » فإنّ الأسد هنا لم يرد


[١] سورة المائدة : آية ٢

[٢] سورة المائدة : آية ٩٥

[٣] وسائل الشيعة : الباب ٣٦ من أبواب مقدّمات النكاح الحديث ١٠ ، وقد رواها الشيخ في التهذيب بسنده عن علي بن الحسن بن فضال ، فيكون اعتبارها مبنيّا على تماميّة نظريّة التعويض

اسم الکتاب : شرح الأصول من الحلقة الثانية المؤلف : البحراني، محمّد صنقور علي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست