responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 51

بتبع العين فلا حاجة إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى يستشكل فيه ، فتدبر.

الثاني : بعد ما عرفت من دخول المنافع في قاعدة الضمان فهل تدخل فيها الحقوق المالية فيحكم بضمان الحقوق في الايادي الضمانية كما لو أخذ العين المرهونة فيضمن العين لمالكه والحق لصاحبه بقاعدة اليد ، أم لا ، لم أجد للاصحاب نصا في ذلك والظاهر هو الاول لان الحقوق المالية من مراتب الاموال فكما يصح استناد التفويت والاتلاف إليه فكذا يصح استناد الاخذ والقبض إليه على التقريب المتقدم في المنافع ، والحاصل : أن الحقوق كالمنافع اعتباران عقلائيان لا عيان الاموال مأخوذان بأخذها ومدفوعان بدفعها ، ولو سلمنا انصراف الاخذ والدفع إلى الاعيان فهو انصراف بدوي لا اعتداد بها ، وربما يشهد لذلك ما يذكرونه الاصحاب في مطاوي ما لو أتلف الرهن متلف كلا أو بعضا ألزم قيمته ويكون رهنا ، فراجع.

الثالث : يعتبر في المأخوذ ، أن يكون ملكا للمأخوذ منه فلو كان خمرا للمسلم فلا ضمان فيه ولو أخذه الذمي ، ولا يعتبر أن يكون قابلا لتملك الآخذ فلو تلف في يد المسلم خمر الذمي متستر به ضمنه دون ما إذا لم يكن مستترا.

والحاصل ، أن الآخذ والمأخوذ منه لمثل الخمر والخنزير إما أن يكونا مسلمين أو ذميين أو مختلفين فعلى الاول لا ضمان إلا أن يكون خمرة محترمة اتخذها للتخليل ، وعلى الثاني ، يأتي الضمان على شرط الاستتار ، وعلى الثالث فإن أخذ المسلم من الذمي ضمن على الشرط ، وإن انعكس فلا ضمان ، وفي موارد الضمان يحكم بضمان القيمة وإن كانت الخمر مثليا.

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست