responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 47

وأما الاستدلال عليه ، بنفي السبيل ففيه ـ بعد عرفت ـ أخص من المدعي وكذا ما استدل به المستدل المذكور ، من أن تضمين الامناء يوجب سد باب الاستيمانات فيلزم التعطيل والحرج إذ فيه ، أن الاغراض والدواعي كثيرة فكثيرا ما يقدمون العقلاء على ضررهم للاغراض لهم راجحة على جهة المال ية ، ألا ترى أن الغصب مع تضمنه عندهم وعند الشارع يقدمون عليه فمجرد التضمين لا يوجب الانسداد والحرج ، وكذا استدلاله بأن التضمين إضرار على القابض بلا سبب ، إذ فيه أن السبب هو الاخذ الذي وقع باختياره ، وقاعدة نفي الضرر لا يضر بتأثير الاسباب. فتدبر.

وبالجملة : فقد أطال القائل المذكور في تطبيق الفروع على ما ادعاه في حقيقة الاستيمان وفي الاستدلال ولم يأت بشئ أمكنت إليه النفس ، فالحق ما عرفت من مطاوي كلامنا المتقدمة ، من أن الاستيمان إنما يحصل بدفع المال على وجه الوثوق في الحفظ ولو لان ينتفع المدفوع إليه وهذا يستلزم التسليط من المستأمن ـ بالكسر ـ وأما مجرد الاذن في القبض مثل الاباحة الشرعية فليس استيمانا ومنه يظهر ، أن مثل الاذن في الاكل في المخمصة ليس استيمانا ، بل ومثل الاذن في الالتقاط إذ هو إباحة محضة ، نعم مادام الملتقط يقصد الحفظ لا ضمان عليه لامن جهة الاستيمان بل من جهة الاحسان فإذا قصد التملك أو تعدى أو فرط فقد خرج عن الاحسان ولزمه الضمان ، وكذا مثل الاذن في تأخير أداء الزكاة فإنه لا يقتضي أزيد من إباحته للتأخير.

وأما الوجه في عدم الضمان في الاستيمانات الشرعية ، فلان تسليط الشرع كتسليط المالك يستلزم عرفا رفع اليد عن ماليته عند تلفه غير المستند إلى قابضه ، فتدبر وتأمل ، فإن المسالة في كمال الغموض والاشكال ، فإني لم أجد ما يدل على أن

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست