responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 45

وأما ثانيا : فلان الظاهر أن الوجه في التقديم أن صاحب المال أولى في ماله بأنحاء تقليباته وتحرياته ، ويشهد له الاستدلال بها في مسألة الاختلاف في الرهن والوديعة فادعى المالك الاولى ، وصاحب اليد الثاني كما في الجواهر ، بالتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها على تقدم قول المالك في المال وإن احتمل الوجه الاول لكنه أعرض عنه [١] ، فراجع.

ويشهد لذلك أيضا ، ما رواه في الوسائل : عن إسحاق بن عمار في مفروض المسألة إلا أنه قال الصادق ـ عليه السلام ـ في الجواب : « القول قول صاحب المال مع يمينه » [٢] فإن التعبير بصاحب المال ربما يشير إلى أنه الوجه في التقديم مع امكان دعوى اتحاد الروايتين.

وأما ثالثا : فلانا لو لم نجزم بما قدمناه فلا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال ، مع أنه ليس في الرواية ما يدل على القاعدة الكلية إلا بعد معلومية المناط وتنقيحه ، قطعا ودعواه مجازفة ، فحصل من جميع ما ذكرنا أنه لو تم الرجوع إلى المقتضي بعد كشف العموم عنه في أمثال المقام صح الحكم بأن الاصل في اليد هو الضمان وإلا فلا وجاهة للادلة المتقدمة فلابد من الرجوع إلى الاصل العملي أي البراءة عن وجوب رد المثل والقيمة ، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالاستيمان المالكي.

الثاني : من الامور المتعلقة بالاخذ ، أنه قد اشتهر أنه لا ضمان في الاخذ إذا كان على وجه الامانة الشرعية ، والكلام فيها من حيث إنها تحصل بمطلق الاذن


[١] ـ الجواهر : ٢٥ / ٢٦٢.

[٢] الوسائل : ج ١٣ ، الباب ١٨ من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : ١.

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست