responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 43

قال في التذكرة : في مطاوي فروع ما لو اختلف المالك والمتصرف في المال ، فقال الاول : هو عارية ، وقال الثاني : بل هو اجارة ، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه. [١]

وقال في مسألة اختلافهما : فقال صاحب اليد وديعة عنده ، وادعى المالك الاقتراض ، قدم قول المالك مع اليمين ، لان المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير. [٢]

ويمكن أن يوجه بأنه وإن لم يجز التمسك بالاطلاق والعموم في الشبهات المصداقية على وجه الاطلاق ، لكن قررنا أنه يجوز التمسك فيها فيما إذا كان المخصص لبيا ، ولعل نظرهم أن المقام منه نظرا إلى ما قدمناه ، من الاستيناس الحكمي ، وأما الادلة اللفظية من الاخبار ومعاقد الاجماعات ، فهي ناظرة إلى ذلك الامر اللبي ، إذ مجرد وجوب اللفظ ما لم يفهم منه العنوان غير مثمر ، كما لا يخفى.

وفيه : أن مقايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص باللب في جواز الرجوع إلى العموم في رفع شك المصداق ، بين الفساد ، لوضوح أن الحكم إنما هو فيما إذا كان اللب قضية مستقلة يخصص بها العموم ويقيد بها الاطلاق كما في المثال السائر ، وهو قول المولى « أكرم جيراني » مع حكم العقل بتا بعدم وجوب إكرام الجيران العدو ، وأما في مثل المقام الذي قد عرفت ، أن المقصود من حكم العقل فيها أنه يحكم بالانصراف بواسطة درك مناطه فلا وجه للرجوع إلى العموم لانه في حكم التخصص والتقيد وهذا بعد الشبيه واضح ، لا نطيل فيه الكلام ، مضافا إلى أن


[١] التذكرة ج ٢ ، كتاب العارية ، ص ٢١٧.

[٢] المصدر نفسه : كتاب الوديعة ، ص ٢٠٨.

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست