responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 41

الراجع إلى سبب الانصراف ـ كما عرفت ـ فهو في حكم التقييد المتصل ، إذ المدار فيه على عدم انعقاد الظهور مع وجوده. والحاصل ، أنه لا فرق في أسباب الانصراف بين الادراكات الظنية من العقل وغيره من غلبة الاستعمال والوجود في أنه إذا ترددت بين أميرين متباينين ، أو الاقل والاكثر لم يصح الاعتماد على المطلق كما لا يصح في المقيد المتصل المجمل ، نعم هنا كلام لا اختصاص له بالمقام وهو أنه كيف يتصور سريان الاجمال بمجرد وجود ما يصلح للصرف مع تردده واجماله ، لفظيا أو لبيا إذ الظهور ما لم يقم صارف كامل يصرفه ، معتبر ، ومجرد الصلوح والشأنية لا يكفي فيه ، وهذا إشكال ينبغي التصدي لجوابه في محله ، وحاصله : إمكان تصوير وجود قرينة صالحة للصرف ولاعتماد المتكلم عليها لكن لم نعلم اعتماده عليها ، إما لغفلته أو لامر آخر ، مثل الشهرة البالغة إلى حد يصح الاعتماد عليها ، فتارة يتكل المتكلم عليه في المحاورات فيريد الافراد الشائعة من دون نصب قرينة عليه ، وأخرى لا يتكل فيريد المهية من غير حاجة إلى نصب قرينة وحينئذ فيحتاج الاعتماد إلى قرينة أخرى ومع عدمه فلا يمكن الحكم بالعدم لما عرفت ، وتمام الكلام في محله ، هذا تمام الكلام في مقتضى القواعد على تقدير إجمال المقيد على طريقة شيخنا الاستاذ الاكبر ـ طاب ثراه ـ.

ولنا فيه تأمل وإشكال لا يليق المقام للبسط فيه ، ونشير إليه إجمالا ، وهو أن التفصيل بين المتصل والمنفصل في المجمل إنما يصح في باب العموم حيث إنه ظهور لفظي لا ينعقد مع وجود المخصص المتصل المجمل ، فيسري إليه الاجمال حينئذ بل ومع الانفصال مع تردده بين المتبائنين لحصول العلم إجمالا بعدم إرادة أحدهما ، وأما مع تردده بين الاقل والاكثر فينحل المشكوك إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي ، فيرجع في الثاني إلى العموم وأصالة عدم الصارف.

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست