ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. [١]
أقول : قوله ـ عليه السلام ـ « بعد أن يكون الرجل أمينا » يحتمل أن يكون شرطا للحكم في قوة القول ، بأنه ليس عليه غرم إذا كان أمينا ، ويحتمل أن يكون علة للحكم في قوة القول ، بأنه كذا لانه أمين أي من جهة استبضاعه الذي وضع على الاستيمان ، فيدل على أن الامين لا يدخله التغريم ، لكن غير بعيد ظهوره في الوجه الاول كما يشهد له جملة من الاخبار في أبواب الاستيمانات ، مثل قوله ـ عليه السلام ـ : إذا كان عدلا مسلما فليس عليه ضمان. [٢]
وقوله ـ عليه السلام ـ : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت ، إذا كان مأمونا. [٣]
وقوله ـ عليه السلام ـ : العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن. [٤] إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في الابواب ، ولكن يبعده ، أن الظاهر نفي الضمان بحسب الواقع وهذا لا يدخل للامانة والعدالة فيه إلا إذا كان المراد الضمان من جهة التعدي والتفريط ، مع أن الضمان من جهتهما أيضا تابع لواقعهما فلابد أن يراد بالنفي نفي التغريم بلا بينة من مدعيهما فيكون معنى النفي تقديم قوله في مقام الدعوى ، ويؤيده ، العدول في التعبير عن الضمان إلى الغرم ، ولكن مع هذا لا ينفع لاستفادة كلية عدم ضمان الامين بالتلف السماوي
[١] الوسائل : ج ١٣ ، الباب ١ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ٨. [٢] المصدر نفسه : الحديث : ٢. [٣] المصدر نفسه : الحديث : ٣. [٤] المصدر نفسه : الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة ، الحديث ١١.