responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 29

فيكون خروج ما خرج من الايدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟ والثاني : أن الخارج تخصيصا أو تخصصا مطلق اليد المأذونة ، بل وما كانت برضا المالك كالاخذ بشاهد الحال ونحوه أو خصوص الامين.

أما المقام الاول ; فمقتضى ظاهر قالب ألفاظ الخبر في نفسه كما عرفت هو الشمول لجميع الايادي. لكن يمكن أن يقال : إنه لا يشمل مثل يد الامين ، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول :

قد يدعي أن أيدي الامناء منزلة منزلة يد المالك ، فإن حقيقة الاستيمان استنابة عن المالك ومعه فخروج الامناء يساوق خروج المالك في أنه خروج موضوعي ، إلا أن الدعوى المذكورة لا شاهد لها الفقد الدليل العام الدال على التنزيل وما ثبت من الاستنابة ، فإنما هي في خصوص الحفظ وما عنه من التقليب والتحريك ، مع أنها لو سلمناها فإنما هي مختصة بمثل يد الوكيل والودعي ، وأما سائر الامناء كالمستأجر والمستعير وغيرهما فدعوى الاستنابة فيها ساقطة جدا ، والحاصل أن في أغلب الموارد ليست حقيقة الاستيمان استنابة ، ولم يدل دليل شرعي أو عقلي من خارج أيضا على التنزيل.

فالاوجه ، أن يقال : إن إطلاق الرواية منصرف إلى غير الامين. والسر فيه أن أسباب الانصراف كثيرة ومن جملتها المناسبات الحكمية ، فإن مناط الحكم وإن كان ظنيا ; قد يوجب الانصراف كما عليه بنائهم في كثير من الموارد ومنها : اعتبار الملاقات ، ونجاسة الماء القليل مع إطلاق مفهوم قوله ـ عليه السلام ـ « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ » [١] وعلى هذا فيمكن دعوى أن المناط في تضمين الآخذ لمال


[١] الوسائل : ج ١ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث : ١ وغيره.

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست