responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 25

نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام يستفاد العدوان والقهر ، وعليه ; فتكون قاعدة اليد أعم من الغصب ، بل وهو كذلك قطعا لان مدار رحى [١] باب الضمانات يدور غالبا عليها فيدخل المقبوض بالسوم [٢] والمقبوض بالعقود الفاسدة مجانية كانت أو معوضة ، بل وجميع الايدي المأذونة بالاذن الشرعي ، بل والمالكي في وجه كما سيجئ إن شاء الله. ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك وغيرها ، وهذا واضح للمتدبر والمتتبع في باب الضمانات.

الثاني : قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على المالك ، وهل يعتبر القصد أم لا؟ فنقول : أما القصد إلى عنوان أنه مال الغير فغير معتبر قطعا ، لصدق أخذ مال الغير بدونه ، وعدم مدخلية القصد والعلم في الحكم الوضعي ، فيعم الاخذ السهوي والنسياني والخطائي.

نعم قد يقال : يعتبر القصد إلى عنوان الاخذ ، فلو لم يكن قاصدا عنوانه لم يحكم بالعهدة لظهور إرشاد العقل في كونه مقصودا ، بل وكونه اختياريا ، فلو كان على وجه الاضطرار لم يؤثر ، وضعفه واضح لمنع اعتبار القصد والاختيار في نسبة العقل ، نعم لو كان الاضطرار بحيث لا يصدق الاستيلاء العرفي أمكن منع التضمين ـ كما سيأتي إن شاء الله من أن المفهوم هو الاستيلاء العرفي ، وعلى هذا فيشمل القاعدة بحكم عموم الخبر لأخذ المجنون والصغير والمضطر ما لم يبلغ إلى ذلك الحد المشار إليه ، بل وربما يمكن دعوى شمولها لمثل يد النائم ولكن لم أجد في كتب الاصحاب في مسألة ضمان النائم من حيث التلف السماوي تصريحا بل


[١] « الرحى » بفتح الراء والالف المقصورة ، الدائرة التي تطحن الحب.

[٢] سام ـ سوما وسواما ـ السلعة : عرضها وذكر ثمنها.

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست