responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 23

فالوجه أن يقال : إن السبب واحد وهو نفس الاخذ ، وإنما يتسبب عنه أمور مترتبة في الوجود ، نظير الملكية الحاصلة لمراتب الموقوف عليهم على الترتيب بالجعل الاولي من المالك ، بل وأمر المقام أوجه منها ; لان المراتب حاصلة بنفس الحصول الاولي على نحو من الحصول. غاية الامر أن اختصاص الاداء إنما يحصل بعد تعذر المراتب الفوقانية وهذا كله واضح للمتدبر العارف بوجوه المعاني أو صروف الكلام.

فإن قلت : إن التي تشتمل عليها العين من الحصة أو المالية فهي مقيدة بها متعذر أداؤها بتعذر أدائها ، وأما الحصة الاخرى والمالية المطلقة الموجودة في فرد آخر ، فثبوتها ووجوب أدائها يحتاج إلى دليل آخر لمغايرتها لما هي الثابتة بثبوت العين.

قلت : لو سلمنا المغايرة عند التدقيق العقلي ، فلا يخفى عدمها عند العرف كما عرفت ، ومن أن نظرهم الاصلي إلى المالية المطلقة ، لا خصوص ماهي القائمة منها بالعين ، والرواية مسوقة لاثبات العين مع مراتبها المحكومة في العرف أنها من مراتبها في العهدة ، هذا كله.

ولكن الانصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن تعسف.

ويحتمل أن تكون مخصوصة بحسب الدلالة المطابقية بعهدة العين ، ودلت على وجوب أداء المثل والقيمة بالالتزام العرفي ، إذ عهدة الشئ يلازم عندهم لوجوب أداء العين مع بقائه ، والمثل عند تلفه. فالغاية إنما سيقت لعهدة العين فقط.

لا يقال : لو عمت العهدة صورة التلف فلا يعقل أن يكون الاداء غاية لها ، إذ

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست