responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 95

١٢ ـ واما وجوب الإزالة ـ ولو مع التضرر ـ لو طلب المالك ذلك ، فهو مما لاخلاف فيه[١] ، لان فعل الغاصب ظلم ويلزم ازالة الظلم.

وجاء فى حديث عبدالعزيزبن‌محمد : « سمعت أباعبداللّه‌ 7 يقول : من أخذ ارضاً بغيرحقها او بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق ». [٢]

١٣ ـ واما ان نماء الحبِّ والبيض للمغصوب منه ، فهو المشهور ، [٣] لانّ نماء الشيء تابع له.

ونسب الى الشيخ وابن حمزة انه للغاصب ، بدعوى ان عين المغصوب قد تلفت ، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها او مثلها ، بل نسب الى الشيخ انه قال : ان من يقول ان الفرخ عين البيض وان الزرع عين الحب مكابر ، بل المعلوم خلافه. [٤]

وما افيد غريب ، فان الفرخ وان لم يكن عين البيض ولكنه نماؤه عرفاً ، ونماء الشيء تابع له فى الملكية ، وهكذا بالنسبة الى الحبِّ والزرع.

١٢ ـ واما عدم جواز مطالبة الغاصب بما صرفه المغصوب منه فى سبيل تحصيل حقه ، فلأن الصرف قد تحقق باختيار المغصوب منه وبفعله ، ومعه فلا موجب لرجوعه على الغاصب.

١٣ ـ واما جواز المقاصة ، فتدل عليه جملة من النصوص ، كصحيحة داود بن


[١] جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٠٥.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨٣ ، باب ٣٣ من أبواب الإجارة ، حديث ٣.

والمناسب زيادة كلمة قال.

[٣] جواهر الكلام : ٣٧ / ١٩٨.

[٤] جواهر الكلام : ٣٧ / ١٩٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست