responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 79

١ ـ اسباب الضمان

ذكرت للضمان اسباب متعدّدة ، نذكر من بينها :

١ ـ اليد ، فمن استولى على مال الغير بدون رضاه ولاولاية شرعية له عليه ، كان ضامناً.

ويصطلح على ذلك بالضمان لقاعدة على اليد. والضمان فى باب الغصب ثابت من هذه الناحية.

٢ ـ الإتلاف ، فمن أتلف مال غيره كان له ضامناً حتى لو لم يكن صاحبَ يدٍ عليه ، كمن رمي زجاجة الغير بحصاة وكسرها.

ويصطلح على ذلك بالضمان لقاعدة الإتلاف.

٣ ـ الغرور ، فمن غرَّ غيره وأوقعه فى الخسارة كان استقرار الضمان عليه ، فلو فرض إن شخصاً قدّم طعاماً الى غيره موحياً له انه ملكه واباح له أكله ، فأكله واتضح بعد ذلك انه ملك شخص ثالث ، فمن حق الثالث الرجوع على الا آكل لقاعدة الإتلاف ولكن من حق الا آكل ايضاً الرجوع على الاول لانه غرَّه.

ويصطلح على ذلك بالضمان لقاعدة الغرور.

٤ ـ التسبيب ، فلو ان شخصاً سبّب لثانٍ الوقوع فى خسارة كان ضامناً ، كما اذا نجّس شخص قطعة فرش لغيره وكان تطهيرها بحاجة الى أجرة ، ضمن المنجّس ذلك ، كما يلزمه

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست