responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 72

أحكام اللقيط

يجب أخذ الطفل الضائع إذا خيف عليه التلف ورعايته والانفاق عليه سواء علم بتعمد أهله لنبذه عجزاً عن تربيته أو خوفاً من الفضيحة أو لغير ذلك أم علم بضياعه عن أهله أم علم بهلاك أهله وبقائه وحده أم جهل حاله.

ولا فرق فى كونه طفلاً رضيعاً أو أكبر من ذلك مادام هو بحاجة ماسّة الى من يتكفّل شؤونه.

والمتلقط أحق باللقيط من غيره الى أن يبلغ ، فإن له الحق آنذاك فى أن يوالى من شاء بعد أن يرد على الملتقط كل ما أنفق عليه.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا لزوم أخذ الطفل الضائع إذا خيف عليه التلف ، فلأنّه بعد كونه نفساً محترمة فالتحفظ عليه يكون واجباً بالضرورة.

وأمّا عدم الفرق بين كون الطفل رضيعاً أو أكبر من ذلك ، فلعموم النكتة المقدمة.

٢ ـ وأمّا أنّ الملتقط أحق من غيره مادام اللقيط لم‌يبلغ ، فلأنّ الأسبقية نفسها تمنح صاحبها حقاً بالسيرة العقلائية الممضاة من خلال عدم ثبوت الردع عنها.

هذا مضافاً الى إمكان استفادة ذلك من صحيحة عبدالرحمن العزرمى عن أبيعبدالله عن أبيه 8 : « المنبوذ حر ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذى التقطه وإلاّ فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء » [١] الدالة على لزوم ردّ النفقة بعد البلوغ إذا أراد أن يوالى الغير.


[١] وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧١ ، باب ٢٢ من ابواب اللقطة ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست