responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 60

٢ ـ وأمّا أنّ الاقرار حجة على المقرّ وملزم ، به فلاينبغى التأمل فيه للسيرة العقلائية على ذلك. وهى حجة بسبب عدم الردع عنها الكاشف عن امضائها.

هذا هو مدرك حجية اقرار العاقل على نفسه.

وأمّا الحديث المشهور عن النبى 6 : « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [١] فلاوجود له فى كتب الحديث وإنّما هو مذكور فى الكتب الاستدلالية لفقهائنا ـ من دون سند ـ كما أشار الى ذلك الحر العاملي. [٢]

ودعوى صاحب الجواهر أنّه حديث نبوى مستفيض أو متواتر لانعرف وجهها [٣] ، فإنّه لم‌يثبت كونه حديثاً ليكون مستفيضاً أو متواتراً.

وأمّا شهرة العمل به ـ على تقدير كونه حديثاً ـ فهى لو تمّت صغريً وكبريً فلايمكن الاعتماد عليها فى المقام ، لاحتمال أن استنادهم اليه ليس لكونه حديثاً صادراً من النبى 6 حقاً ، بل لأنّ مضمونه مضمون عقلائى لايحتاج الى رواية.

وعليه فالمدرك منحصر بالسيرة العقلائية.

من أحكام الاقرار

لايلزم الشخص باقراره إلاّ إذا كان إخباره ـ بثبوت الحق عليه أو انتفائه عنه ـ بنحو الجزم دون الاحتمال أو الظن.

ولايكون الاقرار حجة إلاّ بلحاظ الآثار التى هى فى ضرر المقرّ دون الآثار التى هى في


[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ١٣٣ ، باب ٣ من ابواب الاقرار ، حديث ٢ ؛ مستدرك الوسائل نقلاً عن عوالى اللآلي : ١٣ / ٣٦٩.

[٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ١٣٣.

[٣] جواهر الكلام : ٣٥ / ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست