responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 51

شهادة المرأة » [١] ، فإنّ جملة « بحساب شهادة المرأة » يدل على ثبوت النصف بشهادة المرأتين ، وهكذا.

أحكام عامة فى باب الشهادات

لاتجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو مايقرب منه ، كالحاصل من التواتر.

وتحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب. وكذا أداؤها بعد التحمل فيما إذا تحققت الدعوة إلى التحمّل ، وإلاّ ثبت التخيير بين الأداء وعدمه ، إلاّ إذا كان أحد الطرفين ظالماً فيجب أداؤها مطلقاً.

وتقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس ـ كالطلاق والنسب ـ دون حقوق اللّه‌ سبحانه ، سواء كانت خاصة أم مشتركة.

ولا يعتبر الاشهاد إلاّ فى الطلاق والظهار.

وتصدَّق المرأة فيدعواها أنّها خلية وأنّ عدّتها قدانقضت ، إلاّ إذا ادّعت‌ذلك بشكل مخالف للعادة الجارية بين‌النساء ، كما إذا ادّعت ‌أنّها حاضت‌ فيشهر واحد ثلاث مرات.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار العلم فى جواز الشهادة ، فلأنّها قسم من الأخبار الجازم وهو لايجوز بدون العلم وإلاّ يلزم الكذب.

هذا مضافاً إلى صحيحة معاوية بن وهب : « قلت له : إن ابن أبى ليلى يسألني الشهادة عن[٢] هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً وإنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٣ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢٦.

[٢] المناسب : « علي » بدل « عن » ، كما فى الوافي : ١٦ / ١٠٣٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست