responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 37

شرائط الشاهد

يلزم لقبول شهادة الشاهد فى مطلق موارد الشهادة توفر :

١ ـ البلوغ فلاتقبل شهادة غير البالغ إلاّ فى القتل فإنّه يؤخذ بأول كلامه. وفيالتعدى إلي الجرح خلاف. هذا فى الصبي ، وأمّا الصبية فينبغى الجزم بعدم قبول شهادتها.

٢ ـ العقل.

٣ ـ العدالة.

٤ ـ الاسلام ، بل الإيمان فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ـ إلاّ الذمّى فى الوصية بالمال إذا لم‌يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ـ ولا شهادة غير المؤمن.

٥ ـ طهارة المولد إلاّ فى الشيء اليسير.

٦ ـ أن لاتجرّ الشهادة نفعاً ولاتدفع ضرراً ، كشهادة الشريك لشريكه بأنّه اشترى من ثالث عيناً لهما أو شهادة بعض أفراد العاقلة بجرح شهود الجناية.

٧ ـ أن لايكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم‌توجب فسقاً.

٨ ـ أن لايكون سائلاً بكفّه.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست