responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 28

وأمّابالنسبة الى الثاني ، فلأن المدّعى جواز قضاء الحاكم بعلمه دون أى شخص كان.

أحكام عامة فى باب القضاء

المدّعى هو من خالف قوله الحجة. وقيل غير ذلك.

وهو مطالب بالبينة بلا حاجة الى ضمّ يمينه إلاّ فى الدعوى على الميت بدين.

والحلف لايصحّ إلاّ باللّه‌ سبحانه وبأسمائه الخاصة ولو مع الترجمة.

والدعوى على الغائب مسموعة إذا أقام المدّعى البينة على مايدّعيه ويأخذ الحاكم بحقه من أموال المدّعي‌عليه بعد طلب كفيل منه على المال. ويبقى الغائب على حجته إذا رجع. ولو أثبت عدم استحقاق شيء عليه يسترجع الحاكم ما دفعه إلى المدّعي.

وإذا كان لشخص مال فى يد غيره ، جاز له أخذه منه من دون استئذانه إن لم‌يستلزم ذلك تصرفاً فى ملكه أو كان الامتناع بغير حق.

هذا إذا كان المال عيناً.

وأمّا إذا كان ديناً فى ذمّته فمع اعترافه وبذله لايجوز له أخذه منه من دون استئذانه. وهكذا لو كان غير باذل له وكان امتناعه بحق.

أجل ، إذا كان امتناعه بظلم جازت المقاصة بلاحاجة إلى استئذان من‌الحاكم الشرعي.

ومن ادّعى مالاً لا يدَ لأحدٍ عليه ، حُكم له به بلا مطالبة بالبينة.

وإذا كان ذلك المال فى يد الغير ، فلا يحكم به للمدّعى إلاّ مع إقامته البينة.

وإذا ادّعى شخص زوجية امرأة أو بالعكس ، فمع تصديق الآخر يحكم بها بلا حاجة إلي

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست