responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 274

دية المرأة

٥ ـ وأما أنّ دية المرأة نصف دية الرجل فى القتل ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب. وتدل عليه صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبيعبدالله 7 : « إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به. وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم‌يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة. ودية المرأة نصف دية الرجل » [١] وغيرها.

وأما أنّ دية المرأة فى غير القتل تساوى دية الرجل ما لم‌تبلغ الثلث وإلاّ رجعت الى نصف دية الرجل ، فتدل عليه صحيحة أبان بن تغلب : « قلت لأبي عبدالله 7: ما تقول فى رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الابل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثاً؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعاً؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان. فقال : مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله 6، إنّ المرأة تعاقل [٢]الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. يا أبان إنّك أخذتنى بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » [٣] وغيرها من الروايات الكثيرة.

العاقلة

٦ ـ وأما أنّ العاقلة تختص بالمتقربين بالأب ولاتشمل المتقرّبين بالاُم ، فهو


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ٥٩ ، باب ٣٣ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٢.

[٢] كلمة « تعاقل » مشتقة من العقل بمعنى الدية ـ سميت بذلك إما لأنّ من معانى العقل المنع ، والدية تمنع صاحبها من الجرأة على الجناية ، أو باعتبار أنّ الدية كانت إبلاً تعقل عند ولى المقتول ـ والمقصود أنّ المرأة تستحق العقل وهو الدية بمقدار دية الرجل وتساويه فى ذلك الى حدَّ الثلث.

[٣] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٦٨ ، باب ٤٤ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست