responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 265

من الصحيحة المتقدمة فيكفى لإثباته كونه مقتضى الأصل.

وينبغى الالتفات أيضاً الى أنّ المسألة تشتمل على روايات اُخرى قد تدل علي مضامين اُخرى تغاير مضمون الصحيحة المتقدمة من بعض الجهات ، ولكن لأجل عدم القائل بذلك وهجران الأصحاب لها تكون ساقطة عن الحجية.

٢ ـ وأما أنه يعتبر فى الإبل أن تكون فحولة مسنّة ، فهو رأى معروف. وتدل عليه صحيحة معاوية بن وهب : « سألت أباعبدالله 7عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ... » [١] وغيرها.

٣ ـ وأما أنّ استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة ، فممّا لا خلاف فيه ، وتدل عليه صحيحة أبيولاّد عن أبيعبداللّه‌ 7 : « كان على 7يقول : تستأدى دية الخطأ فى ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد فى سنة ». [٢]

٤ ـ وأما جواز الاستيفاء بالأوراق النقدية مع التعذر أو التراضى ، فواضح؛ لأنّه مع التعذر حيث لايحتمل سقوط الدية رأساً فيتعين الرجوع الى البدل الأقرب وهو الأوراق النقدية.

وأما أنّه مع التراضى يجوز ذلك ، فأوضح؛ لأنّ الحق لا يعدو الطرفين.

ثم إنّه لو فرض وجود بعض الأفراد الستة وعدم التراضى بالأوراق النقدية ، فهل يحقّ للجانى الالزام بها؟ المناسب هو العدم؛ لأنّ ظاهر الصحيحة الالزام بالأعيان نفسها فمع التمكن منها لا وجه للالزام بالبدل.


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٤٦ ، باب ٢ من ابواب ديات النفس ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٥٠ ، باب ٤ من ابواب ديات النفس ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست