responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 263

مقادير الديات

الديات المقدَّرة شرعاً هى على أنحاء مختلفة نشير الى بعضها : [١]

دية القتل عمداً

دية قتل المسلم عمداً ـ إذا تمّ التراضى عليها ـ أحد اُمور ستة :

* مائة من الإبل الفحولة المسنّة. [٢]

* أو مائتا بقرة.

* أو ألف دينار ذهب. [٣]

* أو عشرة آلاف درهم فضة. [٤]

* أو ألف شاة.

* أو مائتا حلّة [٥]، وكل حلّة ثوبان : ازار ورداء.

واستيفاؤها يكون ضمن فترة سنة.

ويجوز الاستيفاء بالأوراق النقدية المتداولة فى زماننا مع تعذر الستة أو تراضي الطرفين على ذلك.


[١] حيث إنّ الديات المقدّرة شرعاً كثيرة جداً ، واستيعابها يوجب التطويل ويورث الملل اقتصرنا على البعض المهم منها.

[٢] المسنّة من الإبل ـ على ما قيل ـ هى ما دخلت فى السنة السادسة.

[٣] المقصود الدينار الشرعى الذى مقداره مثقال ذهب بوزن ١٨ حمصة. وقيل انّ الدينار الشرعى يعادل أربعة غرامات ذهب وربع تقريباً ، فالدية على هذا أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريباً.

[٤] المقصود الدرهم الشرعى الذى هو من الفضة ويعادل ٦/١٢ حمصة. وقيل انّ الدرهم الشرعى يعادل ثلاثة غرامات إلاّ ربع عشر الغرام تقريباً ، فالدية على هذا ثلاثون كيلواً إلاّ ربع الكيلو من الفضة تقريباً.

[٥] الحُلَّة ـ بضم الاول ـ مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن. والفقهاء فسّروها بالثوبين ، بل قيل : إنّ ذلك هو معناها لغة.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست