responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 261

الدية واقسامها

الدية [١] غرامة مالية شرِّعت كجزاء على ارتكاب الجناية.

وهى مشروعة بالكتاب والسنّة القطعية.

وتنقسم الى المقدَّرة شرعاً وغيرها.

وهى ثابتة فى موارد خاصة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ تحديد الدية ما تقدم ، فهو من واضحات اللغة والفقه.

وأما أنّها مشروعة ، فهو من ضروريات الاسلام. ويدل عليه قوله تعالي : ( ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلّمة الى أهله ) ، [٢] والروايات الكثيرة التى تأتى الاشارة الى بعضها.

٢ ـ وأما انقسامها الى المقدَّرة شرعاً وغيرها ، فباعتبار أنّ الجناية تارة يكون لها تقدير شرعى واُخرى لايكون لها ذلك. ويصطلح على الأول بالدية وعلى الثاني بالأرش أو الحكومة.


[١] بكسر الدال وتخفيف الياء.

[٢] النساء : ٩٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست