responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 250

الأصحاب على اعتبار ذلك ، فإنّه على ما قيل لم‌يعرف الخلاف إلاّ من المحقق الأردبيلى القائل : « كأن لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطلعت عليه ». [١]

الثاني : هل يجوز أن يكون المدّعى أحد الخمسين أو يلزم أن يكون خارجاً عنهم؟

يجوز أن يكون أحدهم كما هو مقتضى ظاهر صحيحة بريد المتقدمة فلاحظ.

الثالث : هل يلزم فى الأيمان الخمسين أن تكون من خمسين رجلاً ، أو يجوز تكرارها من الرجل الواحد اذا كان العدد أقلّ من ذلك؟

مقتضى صحيحة بريد المتقدمة هو الأول ، إلاّ أنّ المنسوب الى المشهور هو الثاني ، بل ادّعى تسالم الأصحاب عليه. ويدعم ذلك أنّ بعض النصوص[٢] قد دل على أنّ العلة فى تشريع القسامة هو الاحتياط للدماء ، فإذا كان يعتبر أن يكون عدد الحالفين خمسين‌رجلاً يلزم عدم إمكان تحقق الاحتياط لندرة تحصيل خمسين رجلاً.

ولك أن تقول بصيغة أو روح اُخري : إنّ لازم اعتبار خمسين رجلاً لَغوية تشريع القسامة ، لندرة حصول ذلك.

من احكام قصاص النفس

إذا قتل الرجل المرأة عمداً اقتصّ منه بعد ردِّ نصف ديته الى أوليائه.

وإذا أكره شخص غيره على قتل ثالث وتوعده على المخالفة فلايجوز له قتله ، سواء كان ما توعد به ما دون القتل أو هو.

والحكم فى القتل العمدى هو القصاص دون التخيير بينه وبين المطالبة بالدية إلاّ اذا


[١] جواهر الكلام : ٤٢ / ٢٣٠.

[٢] فلاحظ : صحيحة عبدالله بن سنان الواردة فى باب ٩ من ابواب دعوى القتل ، حديث ٩ ، ج ١٨ : ١١٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست