responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 246

أميرالمؤمنين 7فى رجل وجد مقتولاً لايدرى من قتله ، قال : إن كان له أولياء يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين. ولايبطل دم امرئ مسلم؛ لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ... » [١] وغيرها.

على أن صحيحة ظريف قد دلّت فى ذيلها على ذلك حيث ورد فيها : « ويكون له الدية ولايقاد ». [٢]

٨ ـ وأما اعتبار أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً ، فأمر لا خلاف فيه ، لحديث رفع القلم[٣] المشتهر بين الأصحاب. أجل ، هو لايدل على لزوم تحمل العاقلة للدية ولابدَّ من الاستناد فى ذلك الى الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر 7 : « كان أميرالمؤمنين 7يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً » [٤] ، وموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً 7كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » [٥] وغيرهما.

٩ ـ وأما اعتبار أن يكون المقتول محقون الدم ، فواضح ، إذ بعد جواز القتل لا معنى للاقتصاص من القاتل ، بل لا مجال أيضاً لاحتمال ثبوت الدية.

وسائل اثبات القتل عمداً

يثبت القتل عمداً بوسائل ثلاث : الاقرار ولو مرة واحدة ، والبيّنة بمعنى شهادة رجلين عدلين ، والقسامة.


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٠٩ ، باب ٦ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٥٨ ، باب ٣٢ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١٠.

[٣] وسائل الشيعة : ج ١ ، باب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

[٤] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٠٧ ، باب ١١ من ابواب العاقلة ، حديث ١.

[٥] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٠٧ ، باب ١١ من ابواب العاقلة ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست