responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 24

٥ ـ وأمّا اعتبار كون متعلق الدعوى أمراً ، سائغاً فواضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعاً بغيره.

٦ ـ وأمّا اعتبار كون المتعلق ذا أثر شرعى ، فلعدم الفائدة فى قبول الدعوى في غير ذلك.

٧ ـ وأمّا اعتبار المعلومية في الجملة ، فلأنّ المجهول بشكل كلى ـ كما لوقال المدّعي : لى عليه شيء ـ لايمكن‌الالزام به لتردده بين ماتسمع فيه الدعوى وما لاتسمع.

أجل ، إذا فسره بما يمكن الالزام به قُبل ذلك منه وتحصل آنذاك دعوى ثانية.

وسائل الاثبات

الوسائل التى يعتمد عليها للإثبات وحلّ الخصومة فى باب القضاء هي : البينة ، واليمين ، والاقرار ، والقرعة ، وعلم الحاكم.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا البينة ، فهى حجة لإثبات دعوى المدّعى بخلاف اليمين ، فإنّها حجة لاسقاط المدّعى عليه الدعوى عن نفسه. وهكذا هى حجة للمدّعى لإثبات دعواه لو ردت عليه إما من قبل المدّعى عليه أو الحاكم.

وبينة المدّعى هى المقدمة ، فإن لم‌تكن فالنوبة تصل الى يمين المدّعى عليه. والمستند لذلك قول النبى 9 : « البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » [١] وغيرها.


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٠ ، باب ٣ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست