responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 220

إذا لم‌نبن على الاُمور المذكورة ، فيلزم على الإمام البدأة مطلقاً تمسّكاً بإطلاق موثقة سماعة المتقدمة.

الثاني : اللواط

حدُّ اللائط والملوط به ـ اذا كانا مكلفين ـ القتل بأحد الأساليب التالية :

١ ـ الإحراق بالنار.

٢ ـ الدحرجة من شاهق مشدود اليدين والرجلين.

٣ ـ الضرب بالسيف ثم الاحراق بالنار.

٤ ـ الرجم.

وحدُّ اللواط مع الايقاب[١] ما تقدم ، ومع عدمه ـ وذلك بالتفخيذ ـ مائة جلدة ، إلاّ إذا تكرر مرتين مع الحد ، فإنّه يقتل فى الثالثة.

ويثبت اللواط بالإقرار أربع مرات وبشهادة أربعة رجال عدول.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنَّ حدَّ اللواط أحد الاُمور المتقدمة ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل لعّل الحكم فى الملوط به كاد أنّه يبلغ حدَّ التسالم. وتدل عليه صحيحة مالك عن أبيعبداللّه‌ 7 : « انّ أميرالمؤمنين 7قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً : يا هذا إنّ رسول‌اللّه‌ 6حكم فى مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت ، قال : وما هى يا أميرالمؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف فى عنقك بالغة منك ما بلغت أو اهداب (اهداء) [٢]


[١] لاط به : لصق به. والايقاب : الإدخال.

[٢] وفى الوافي : ١٥ / ٣٣٥ : « او دهداء ».

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست