responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 213

حنان : « سأل رجل أباعبداللّه‌ 7وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله ». [١]

هذا وقد ورد فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 8 : « سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم‌يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة » [٢] التعبير بالحلق بدل الجزّ ، والجمع يقتضى الحمل على التخيير بينهما.

هذا وقد قيل أنّ الجلد والجزّ والنفى لايختص بالبكر ، بل يعم كلّ زانٍ غير محصن. وممن اختار ذلك المحقق 1. [٣]

وأما الحكم بالتفريق ، فلابدَّ من حمله على الأولوية دون الكناية عن الانفساخ وتحقق الحرمة المؤبدة ، لعدم احتمال ذلك فقهياً.

ثم إنّ الحكم بجزّ الشعر أو حلقه يختص بالرجل ولايعمُّ المرأة من دون نقل خلاف فى ذلك ، ويكفى لإثباته القصور فى المقتضي ، فلاحظ.

أجل ، الحكم بالتغريب عن البلاد يعمّها ـ وإن استشكل فيه جمع من الفقهاء ـ لدلالة صحيح محمد بن قيس والحلبى المتقدمين فى الرقم (١٢) ـ على ذلك.

الإحصان

١٤ ـ وأما أن الإحصان فى الرجل لايتحقق إلاّ مع حريته ، فهو ممّا لا خلاف فيه. و


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٩ ، باب ٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٧.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٩ ، باب ٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٨.

[٣] شرائع الاسلام : ٤ / ٩٣٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست