responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 201

على 7؟ فقلت : كتاب على 7لم‌يدرس؟ فقال : إنّ كتاب على 7لايدرس! فأخرجه ، فإذا كتاب جليل واذا فيه : رجل مات وترك عمه وخاله ، فقال : للعم الثلثان وللخال الثلث » [١] وغيرهما.

٤ ـ وأما أنّ الأخوال والخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسوية ، فلم يعرف خلاف فيه. ووجهه أنّ التفاضل هو الذى يحتاج الى اثبات كما تقدّم بيانه.

وأما أن الأعمام والعمّات إذا اجتمعوا اقتسموا حصّتهم بالتفاضل فهو المشهور. ويدلّ عليه خبر سلمة بن محرز ، عن أبيعبداللّه‌ 7 : « قال فى عم وعمة : للعم الثلثان وللعمة الثلث ». [٢] ولكنه ضعيف بسلمة لعدم ثبوت وثاقته إلاّ أن يبنى على كبرى الانجبار بعمل المشهور أو بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة. [٣]

وصحيحة الخزاز المتقدّمة لايمكن التمسك بها فى المقام ، فلاحظ. والأولي ـ كما قيل ـ الرجوع الى الصلح.


[١] وسائل الشيعة : ١٧ / ٥٠٤ ، باب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ، ١٧ / ٥٠٦ ، باب ٢ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال ، حديث ٩.

[٣] لاحظ كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ١٨٤ ، ٢٠٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست