responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 199

١٠ ـ وأما أنّ المدفوع لجدود الاُم يقسّم بينهم بالسوية بخلاف المدفوع الى جدود الأب ، فإنّه يقسّم بالتفاوت فقد ذكر صاحب الجواهر : إنى لم أجد فيه خلافاً وإن وسوس فيه بعض متأخرى المتأخرين. [١]

ويمكن التمسّك لإثبات التقسيم بالتفاضل فى جدود الأب بصحيحة زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد عن احدهما 8 : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ... وإن ترك إخوة وأخوات لأب واُم أو لأب وجّدٍ فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. وقال زرارة : هذا مما لايؤخذ عليَّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا فى ذلك شك ولا اختلاف » [٢] ، فإنها دلّت على أنّ الجدّ للأب بمنزلة الأخ للأب ، وبالتالى يفهم أنّ الجدة للأب هي بمنزلة الاُخت للأب ، وحيث يلزم التفاضل بين الأخ والاُخت للأب اذا اجتمعا ، فيلزم ذلك فى الجد والجدة للأب أيضاً.

وأما لزوم التساوى فى جدود الاُم ، فيمكن الاستدلال لإثباته بأنّ التفاضل هو المحتاج الى اثبات ، وإلاّ فالمناسب هو التساوى كما تقدم بيانه.

إرث الطبقة الثالثة

يرث الأعمام او العمات والأخوال او الخالات الميت مع عدم وجود وارث من الطبقة السابقة.

وإذا انفرد العم أو العمة او الخال او الخالة كان له جميع المال.


[١] جواهر الكلام : ٣٩ / ١٥٤.

[٢] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٩٠ ، باب ٦ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ، حديث ٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست