responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 190

ببعض فى كتاب اللّه). [١] وقد جاء فى الحديث : ( المال للأقرب والعصبة فى فيه التراب ). [٢]

من تفاصيل إرث الطبقات

إرث الطبقة الاُولى

اذا انفرد الأب او الاُم ورث جميع المال. واذا انفردا معاً بالتركة كان للاُم الثلث مع عدم الحاجب والباقى للأب ، ومع الحاجب لها السدس والباقى للأب.

واذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين كان للزوج ـ لو فرض ـ النصف وللزوجة ـ لو فرضت ـ الربع والباقى للأب بالقرابة أو للاُم فرضاً وردّاً.

واذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين معاً كان للزوج النصف ـ لو فرض ـ وللزوجة الربع ـ لوفرضت ـ وللاُم الثلث والباقى للأب.

واذا انفرد الابن كان له تمام المال بالقرابة.

واذا انفردت البنت كان لها التمام أيضاً.

واذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الاُنثيين.

واذا انفرد الإبنان او الأبناء كان لهما اولهم تمام المال بالسوية.

واذا انفردت البنتان أو البنات كان لهما او لهُنَّ التمام بالسوية أيضاً.

واذا اجتمعا كان للذكر مثل حظ الاُنثيين.

ويقوم أولاد الأولاد وإن نزلوا مقام الأولاد فى مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلي السهمين الى أدناهما.


[١] الأنفال : ٧٥ ؛ الاحزاب : ٦.

[٢] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٣١ ، باب ٨ من ابواب موجبات الارث ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست