responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 19

بل إنّ فكرة حفظ النظام من الاختلال قد يتمسك بها لإثبات نصب القاضى من قبل الشريعة بلا حاجة الى التمسك بمقبوله ابن حنظلة.

٨ ـ وأمّا اعتبار الأعلمية فهو إما لما ورد فى عهد الإمام 7 للأشتر : « اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك » [١] ، أو لأنّ حكم العقل القطعى بترجيح الأعلم أشبه بالقرينة اللبّية المتصلة المانعة من انعقاد الإطلاق فى مثل مقبولة ابن حنظلة ، فيعود نصب غير الأعلم لادليل يدل عليه.

كيفية القضاء

اذا طرحت دعوى فى مال على الحاكم فيلزمه لأجل القضاء فيها تشخيص المدّعى وتمييزه عن المدّعى عليه ، ثم ملاحظة جواب الثاني ، وهو لايخلو :

أ ـ إمّا أنّ يعترف بكون الحق مع المدّعي ، فيُلزمه الحاكم بذلك.

ب ـ أو ينكر فيطالب الحاكم المدّعى بالبينة فإن لم‌يقمها حلف المدّعى عليه وتسقط بذلك الدعوي. وإن لم‌يحلف وردّ اليمين على المدّعى وفرض حلفه تثبت بذلك الدعوي.

وإن نكل عن كلا الأمرين ـ الحلف والرد ـ ففى القضاء عليه بمجرد ذلك أو بشرط ردّ الحاكم اليمين على المدّعى وحلفه خلاف.

ج ـ أو يسكت ـ أى لايعترف ولاينكر ـ فالحكم كما فى حالة الانكار ، بَيْدَ أنّه إذا كان يدّعى الجهل بالحال فبإمكان المدّعى طلب احلافه على نفى العلم إن لم‌يصدقه فى دعواه الجهل.

وفى الحالتين الأخيرتين إذا حلف المدّعى عليه ، فلا تسمع البيّنة بعد ذلك من المدّعي


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٣ ، باب ٨ من ابواب آداب القاضي ، حديث ٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست