responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 180

الثلثين كما تقدم فى الرقم (٢ و ٥) من البحث السابق ، ومع وجود الإبن يتمّ الإرث بالقرابة للذكر مثل حظ الاُنثيين.

٦ ـ وأما أنّ الابن ومن بعده لايرثون إلاّ بالقرابة ، فواضح ، لعدم ذكر سهم خاص بهم فى الكتاب الكريم ، فيرثون بالقرابة بمقتضى آية اُولى الارحام.

٧ ـ وأما أنّ المولى المعتق وضامن الجريرة والامام 7لايرثون بالفرض ولا بالقرابة ، فواضح ، إذ لم‌يذكر سهم خاص بهم فى الكتاب الكريم ليرثوا بالفرض وليسوا من الأرحام ليرثوا بالقرابة بمقتضى آية اُولى الأرحام.

الحجب

قد يتحقق حجب الوارث عن الإرث كلاًّ أو بعضاً بسبب وارث آخر أو مانع من الموانع.

وهو على نحوين : حجب حرمان وحجب نقصان.

والأول له مصاديق متعددة هي :

١ ـ حجب كل طبقة سابقة للطبقة اللاحقة.

٢ ـ حجب الأقرب للأبعد فى أفراد الطبقة الواحدة.

٣ ـ الحجب بالكفر.

٤ ـ الحجب بالقتل عمداً ظلماً.

٥ ـ الحجب بالرقية وبالزنا وباللعان.

والثانى له موردان : حجب الولد ، وحجب الإخوة للاُم عمّا زاد عن السدس.

وشرط حجب الإخوة ما يلي :

١ ـ أن يكونوا رجلين فصاعداً أو رجلاً وامرأتين أو أربع نساء.

٢ ـ أن يكونوا للأبوين أو للأب فقط ، ولايكفى كونهم للاُم.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست