responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 173

فروض الإرث

الإرث بالنسب أو بالسبب تارةً يكون بالفرض [١]واُخرى بالقرابة.

والفروض هي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس.

وتفصيل ذلك :

١ ـ أما النصف ، فهو لثلاثة :

أ ـ البنت الواحدة.

ب ـ الاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم‌يكن معها أخ.

ج ـ الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.

٢ ـ وأما الربع ، فهو لإثنين :

أ ـ الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل.

ب ـ الزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل.

وهى إن كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ قُسِّم بينهنّ بالسوية.

٣ ـ وأما الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل. وهى إن كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ قُسِّم بينهنّ بالسوية.

٤ ـ وأما الثلثان ، فهو لإثنين :

أ ـ البنتين فصاعداً إذا لم‌يكن معهنّ ابن مساوٍ.

ب ـ الاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.

٥ ـ وأما الثلث فهو لإثنين :

أ ـ الاُم مع عدم الولد للميت وان نزل وعدم الاُخوة على تفصيل يذكر فى باب الحجب.


[١] يراد بالفرض : السهم المذكور فى القرآن الكريم.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست