responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 171

ما يوجب الإرث

يوجب الإرث أمران : النسب والسبب.

أما النسب ، فترث به ثلاث طوائف هي :

١ ـ الأب والاُم المباشريان ، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا.

٢ ـ الأجداد والجدات وإن علوا كأب الجد وجده ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

٣ ـ الاعمام والعمات والاخوال والخالات وإن علوا ـ كعم أو خال الأب أو الاُم أو الجد أو الجدة ـ وأولادهما وإن نزلوا.

وكل طائفة من هذه لاترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحداً إلاّ إذا فرض وجود أحد موانع الإرث الآتية.

وأما السبب ، فهو عبارة عن الزوجية والولاء. [١]


[١] الولاء نحو ولاية يترتب عليها الارث. وهى تنشأ إما بسبب العتق أو التعاقد على ضمان الجريرة او الإمامة.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست