أ ـ مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبيعبداللّه 7 : « اذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ». [١]
وضعفها السندى لايضرّ ، بناءً على تمامية كبرى الانجبار.
ب ـ صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى رقم [٣] ، فإنّ القيد المذكور فيها « أمّره الإمام » يدلّ بالمفهوم على المطلوب.
١٠ ـ وأمّا أن ميراث من لا وارث له هو من الأنفال ، فقد ادّعى عليه الإجماع. وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر 7 : « من مات وليس له وارث من قرابته فماله من الأنفال » [٢]و غيرها.
١ ـ ملكية جميع المسلمين بالنسبة الى الأرض الخراجية ، أى الأرض المفتوحة بإذنالإمام 7عنوة [٤] المحياة حالة الفتح.
٢ ـ ملكية الإمام 7أو الدولة بالنسبة الى الأنفال.
٣ ـ الملكية الشأنية بالنسبة الى المباحات العامة.
أما ما كان من النحو الأول فأمره بيد ولى الأمر ، فله دفع الأرض الخراجية الى من شاء
[١] وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٩ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ١٦. [٢] وسائل الشيعة ، ١٧ / ٥٤٧ ، باب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ، حديث ١. [٣] المقصود من الثروة الطبيعية : الأرض وما فيها وما عليها. [٤] بفتح العين وسكون النون ، بمعنى القهر والقوة.