responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 156

أ ـ مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبيعبداللّه‌ 7 : « اذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ». [١]

وضعفها السندى لايضرّ ، بناءً على تمامية كبرى الانجبار.

ب ـ صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى رقم [٣] ، فإنّ القيد المذكور فيها « أمّره الإمام » يدلّ بالمفهوم على المطلوب.

١٠ ـ وأمّا أن ميراث من لا وارث له هو من الأنفال ، فقد ادّعى عليه الإجماع. وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر 7 : « من مات وليس له وارث من قرابته فماله من الأنفال » [٢]و غيرها.

أنحاء الملكية ووسائل تحصيلها

لملكية الثروة الطبيعية [٣] ثلاثة انحاء :

١ ـ ملكية جميع المسلمين بالنسبة الى الأرض الخراجية ، أى الأرض المفتوحة بإذن الإمام 7عنوة [٤] المحياة حالة الفتح.

٢ ـ ملكية الإمام 7أو الدولة بالنسبة الى الأنفال.

٣ ـ الملكية الشأنية بالنسبة الى المباحات العامة.

أما ما كان من النحو الأول فأمره بيد ولى الأمر ، فله دفع الأرض الخراجية الى من شاء


[١] وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٩ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ١٦.

[٢] وسائل الشيعة ، ١٧ / ٥٤٧ ، باب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ، حديث ١.

[٣] المقصود من الثروة الطبيعية : الأرض وما فيها وما عليها.

[٤] بفتح العين وسكون النون ، بمعنى القهر والقوة.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست