responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 144

تذكية السمك تتحقق بأخذه فكذلك تذكية الجراد. وتدل عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه 7 : « سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحلّ أكله؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس » [١] وغيرها.

وأما عدم اعتبار الاسلام فى الصائد ، فتدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة وغيرها.

وأمّا عدم اعتبار ذكر اللّه سبحانه ، فيمكن استفادته من الصحيحة المتقدّمة أيضاً.

أجل ، هو مستفاد من إطلاقها ، ومعه فيمكن أن يقال : إنّ الإطلاق المذكور معارض بإطلاق قوله تعالي : ( ولا تأكلوا ممّا لم‌يذكر اسم اللّه عليه )[٢] بنحو العموم من وجه ، والإطلاق الثانى إن لم‌يكن مقدّماً باعتبار كونه قرآنياً فلا أقلّ من التساقط والرجوع الى أصالة عدم التذكية ، وبالتالى يكون ذكر اللّه سبحانه واجباً ، وينحصر المدرك آنذاك لنفى الاعتبار بالتسالم.

٢ ـ ما يقبل التذكية واثرها

التذكية تتحقق بالذبح وبالاصطياد على ما تقدّم. وكل حيوان ـ حتّى محرَّم الأكل إلاّ نجس العين بل والحشرات على قولٍ ـ تقبل التذكية بأحد الطريقين المذكورين.

نعم إذا كان الحيوان أهلياً فتذكيته لا تكون إلاّ بالذبح ، وإذا كان وحشياً فتتحقق بالذبح وبالاصطياد.

وأثر التذكية فى محلّل الأكل حلّية لحمه وطهارته وطهارة الجلد وجواز البيع بناءً علي عدم جواز بيع الميتة النجسة.

وأثرها فى محرّم الأكل طهارة لحمه وجلده وحلية الانتفاع به فى ما تعتبر فيه الطهارة ،


[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٦٤ ، باب ٣٢ من ابواب الذبائح ، حديث ٨.

[٢] الأنعام : ١٢١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست