responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 137

الشهرة الفتوائية ـ لابدَّ وأن يكون مبنياً على الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور بل دعوى عدم الخلاف فى المسألة.

٩ ـ وأمّا اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه ومن الضميمة ، فينبغى أن يكون واضحاً باعتبار أنّ الأدلة قد دلت على تحقق التذكية بجرح الكلب ولم‌تدل على تحققه بالمجموع المركب منه ومن الضميمة ، وإذا شك فى تحقق التذكية بذلك فبالامكان التمسك بأصالة عدم التذكية.

١٠ ـ وأمّا اعتبار عدم ادراك الحيوان فى وقت يسع لتذكيته ، فيمكن تقريبه بوجهين :

أ ـ التمسك‌بأصالة عدم‌التذكية ، فإنّ الخارج منها هوالحالتان المتقدمتان دون ما زاد.

وهذا وجيه بناءً على عدم تحقق الإطلاق فى أدلة تحقق التذكية بالاصطياد.

ب ـ التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما 8 : « قالا فى الكلب يرسله الرجل ويسمّى قالا : إن أخذته فأدركت ذكاته فذكِّه » [١] وغيرها.

الاصطياد بالسلاح

لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشى بالسلاح إلاّ إذا توفّرت الاُمور التالية :

١ ـ أن تكون الآلة ممّا يصدق عليها عنوان السلاح ، كالسيف والسكّين والسهم وطلقات البندقيّة.

٢ ـ أن يكون الصائد مسلماً.

٣ ـ ذكر اللّه سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد.


[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٥٧ ، باب ٤ من ابواب الصيد ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست