responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 127

وأمّا الثاني : فلعدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة بشكلها الطبيعي ، بل ذلك منفى بالإطلاق المتقدم.

وأمّا الثالث : فلعدم اعتبار السكين بعنوانه ، بل يكفى مطلق الحديد.

وأمّا الرابع : فلأن الفاصل الزمنى إذا كان قليلاً ولم‌يكن مانعاً عرفاً من صدق ذكر اسم الله عند ذبح الحيوان فلا مشكلة.

وأمّا الخامس : فباعتبار أنّ من يضغط على الزر الكهربائى يصدق عليه عرفاً عنوان الذابح ، فإذا ذكر اسم الله ذلك الحين وكان مسلماً حسب الفرض فلاتبقي مشكلة.

ب ـ النحر

تختص الإبل من بين بقية الحيوانات بأنّ تذكيتها لاتتحقق إلاّ بالنحر ، وذلك بطعن الآلة الحديدية فى لبّتها [١]، سواء كان ذلك حالة قيامها أم فى غيرها من الحالات.

ولابدَّ من تحقق جميع الشرائط المتقدمة غير الأول منها.

والنحر خاص بالإبل ولاتتحقق التذكية به فى بقية الحيوانات.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أنّ التذكية فى الإبل تتحقق بالنحر ، فهو ممّا لا إشكال فيه. وتدل عليه الروايات المذكورة فى باب الحج وأنّ صاحب البدنة ينحرها ، كصحيحة محمدبن‌مسلم عن أبيجعفر 7 : « سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال : احلبها حلباً


[١] اللبة : الموضع المنخفض فى اعلى الصدر متصلاً بالعنق.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست