responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 117

وسائل تحقق التذكية

لايجوز أكل لحم الحيوان المحلل شرعاً إلاّ إذا كان مذكّي. وتتحقق التذكية بالذبح والنحر والاصطياد.

أ ـ الذبح

لا تتحقق تذكية الحيوان شرعاً بالذبح إلاّ إذا تحقق ما يلي :

١ ـ قطع الأعضاء الأربعة : المريء والحلقوم والودجين. [١]

٢ ـ اسلام الذابح ، فلاتحلّ ذبيحة الكتابى وإن تحققت منه التسمية على المشهور.

٣ ـ الذبح بالحديد ، فلا يحلّ الحيوان إذا كان الذبح بغيره إلاّ فى حالة عدم وجوده فيجوز بغيره ممّا يتحقق به قطع الأعضاء الأربعة المتقدمة.

٤ ـ ذكر اسم الله سبحانه حالة الذبح.

٥ ـ استقبال القبلة بالحيوان حالة ذبحه.


[١] المريء : مجرى الطعام. والحلقوم : مجرى التنفس ، ومحله فوق المريء. والودجان : عرقان غليظان يجري فيهما الدم محيطان بالحلقوم ، وقيل بالمريء.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست