ومقتضى الاطلاق حرمة الدم بجميع أقسامه بما فى ذلك دم ما لا نفس له كالسمك.
أجل ، ينبغى أن يعفى من ذلك ما كان تابعاً للحم من دون أن يكون له وجود عرفى متميز ، بل قد يتأمل فى حرمة دم السمك من هذه الناحية.
٢ ـ وأمّا حرمة البقية ، فقد دلت عليها روايات[١] لاتخلو عن ضعف سندي. وبناءً على تمامية كبرى الانجبار يمكن الافتاء بمضمونها. بل إن المحقق مال الى التحريم فى المثانة والمرارة والمشيمة من جهة كونها من الخبائث. [٢]
التحريم الطارئ
قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل باُمور نذكر منها :
أ ـ الجلل ، بأن يتغذى الحيوان على عذرة الانسان الى حدّ يصدق أنّها غذاؤه.
وتزول الحرمة بمنعه من التغذى بذلك الى أن يزول عنه اسم الجلل.
ب ـ وطء الانسان لحيوان ، فإنّه بذلك يحرم لحمه ولبنه ونسله. وقد قيل باختصاص التحريم بذوات الأربع.
ج ـ الموت ، بمعنى زهاق روح الحيوان من دون تذكية ، فإنّه بذلك يحرم بجميع أجزائه إلاّ ما لاتحله الحياة ، كاللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى والإنفحة. [٣]
[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٣٧ ، باب ٣١ من ابواب الاطعمة المحرمة. [٢] شرائع الاسلام : ٤ / ٧٥٢. [٣] الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر ـ وتشديد الحاء وتخفيفها : شيء صغير يستخرج من بطن الجدى الراضع قبل أن يأكل فيعصر فى صوف فيغلظ ويستعمل كخمرة للجبن. ويعبر عنه في الفارسية بـ « پنير مايه »