responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 111

ومقتضى الاطلاق حرمة الدم بجميع أقسامه بما فى ذلك دم ما لا نفس له كالسمك.

أجل ، ينبغى أن يعفى من ذلك ما كان تابعاً للحم من دون أن يكون له وجود عرفى متميز ، بل قد يتأمل فى حرمة دم السمك من هذه الناحية.

٢ ـ وأمّا حرمة البقية ، فقد دلت عليها روايات[١] لاتخلو عن ضعف سندي. وبناءً على تمامية كبرى الانجبار يمكن الافتاء بمضمونها. بل إن المحقق مال الى التحريم فى المثانة والمرارة والمشيمة من جهة كونها من الخبائث. [٢]

التحريم الطارئ

قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل باُمور نذكر منها :

أ ـ الجلل ، بأن يتغذى الحيوان على عذرة الانسان الى حدّ يصدق أنّها غذاؤه.

وتزول الحرمة بمنعه من التغذى بذلك الى أن يزول عنه اسم الجلل.

ب ـ وط‌ء الانسان لحيوان ، فإنّه بذلك يحرم لحمه ولبنه ونسله. وقد قيل باختصاص التحريم بذوات الأربع.

ج ـ الموت ، بمعنى زهاق روح الحيوان من دون تذكية ، فإنّه بذلك يحرم بجميع أجزائه إلاّ ما لاتحله الحياة ، كاللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى والإنفحة. [٣]


[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤٣٧ ، باب ٣١ من ابواب الاطعمة المحرمة.

[٢] شرائع الاسلام : ٤ / ٧٥٢.

[٣] الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر ـ وتشديد الحاء وتخفيفها : شيء صغير يستخرج من بطن الجدى الراضع قبل أن يأكل فيعصر فى صوف فيغلظ ويستعمل كخمرة للجبن. ويعبر عنه في الفارسية بـ « پنير مايه »

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست