responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 107

الخبائث ). [١]

وهو وجيه لو كان المراد من الخبائث ما تشمئز منه النفوس ، ولم‌يحتمل كون المراد منها الأعمال السيئة.

هذا وقد ادّعى الاجماع على حرمة مثل الزنابير والذباب والبق والفراش والسلابيح وما شاكل ذلك.

ولعل النكتة كونها من الخبائث ، بل إن بعضها هو من المسوخ ـ على ما قيل ـ كالزنابير.

الطيور

يحل كل حيوان طائر إلاّ إذا :

أ ـ كان سبعاً ، أى ذا مخلب.

ب ـ أو كان صفيفه أكثر من دفيفه. [٢]

ج ـ أو لم تكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة. [٣]


[١] الاعراف : ١٥٧.

[٢] صفيف الطائر بسطه لجناحيه حالة طيرانه ، كما هو الحال فى جوارح الطير. ودفيفه تحريكه لجناحيه.

[٣] القانصة : هى للطير بمنزلة المصارين فى غيره ، وتجتمع فيها الاجسام الصلبة ، ويعبر عنها فى الفارسية بـ « سنك دان ».

والحوصلة هى للطير كالمعدة لغيره ، وتكون فى آخر العنق عادة.

وهذان العضوان يختص بهما الطائر الذى يأكل الحبوب ليسهل عليه من خلالهما هضم ما يعسر هضمه. وهما مفقودان فى جوارح الطير التى تأكل اللحوم ، لانّ اللحم سريع الهضم.

والحبُّ متى ما اجتمع فى الحوصلة يليّن من خلال افرازاتها الخاصّة ويستعدُّ للهضم فى القانصة.

واما الصيصة فهى شوكة خلف رجل الطائر خارجة عن قدمه ، وهى له بمثابة الإبهام للانسان.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست